وإن قدّم الثانية اقتصر عليها (١).
وأمّا السلام عليك أيُّها النبيّ ، فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهّد (٢).
______________________________________________________
وربّما تعارض بروايته الأُخرى الظاهرة في الاستقلال حيث ورد فيها : «وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم ...» إلخ (١). ولكنّها من أجل ضعف سندها بمحمّد بن سنان ساقطة وغير صالحة للمعارضة.
وأما الموثقة فلا سبيل للأخذ بظاهرها ، لما تقدّم غير مرّة من منافاة الجزئية مع الاستحباب ، وأنّ الجزء الاستحبابي في نفسه أمر غير معقول سيّما في مثل المقام ممّا وقع خارج العمل وبعد انقطاع الصلاة والفراغ عنها ، فان عدم معقولية الجزئية حينئذ أوضح كما لا يخفى. فلا مناص إذن من حملها على إرادة الاستحباب النفسي كالقنوت ، غاية الأمر أنّ ظرف القنوت أثناء العمل والتسليم بعد الانتهاء منه.
(١) لعدم الدليل على استحباب إيقاع الاولى بعدها كما اعترف به غير واحد ، وإن كان ظاهر عبارة المحقِّق (٢) والشهيد في اللّمعة (٣) ذلك ، نعم لا بأس به بناءً على قاعدة التسامح وشمولها لفتوى الفقيه.
(٢) فلا يتحقّق الخروج به ، خلافاً لما نسب إلى الراوندي (٤) من كونه مخرجاً
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤٢١ / أبواب التسليم ب ٢ ح ٨.
(٢) الشرائع ١ : ١٠٨ ، المعتبر ٢ : ٢٣٤.
(٣) الروضة البهية ١ : ٢٧٧.
(٤) حكاه عنه في الذكرى ٣ : ٤٢١.