وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة (١) سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنّه لا يوجب البطلان.
[١٦٦٩] مسألة ١ : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا يعد من المحو (٢) فلا إشكال فيها.
______________________________________________________
(١) لما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة خلفاً عن سلف من أنّ مجموع الصلاة عمل وحداني ومركب ارتباطي ذات هيئة اتِّصالية مقوّمة لمفهومها بمثابة تفوت بفواتها ، ويستوجب الفصل الطويل الماحي للصورة انثلام الوحدة وانتفاء صدق الاسم عليها.
إذن فكما تعتبر الموالاة في نفس الأجزاء كما مرّ تعتبر بينها أيضاً بعضها مع بعض. وبتعبير آخر : كما أنّها تعتبر في الأقوال تعتبر في الأفعال أيضاً بمناط واحد ، غاية الأمر أنّ الاعتبار في الأوّل مستند إلى رعاية الصدق العرفي ، وفي الثاني إلى الصدق الشرعي وارتكاز المتشرِّعة حسبما عرفت.
نعم ، يفترقان في أنّ الإخلال بها في الأوّل لا يستدعي إلّا بطلان الجزء نفسه فيتدارك على تفصيل بين العمد والسهو قد تقدّم.
وأمّا في الثاني ، فيوجب بطلان الصلاة رأساً عمداً كان أو سهواً ، إذ بعد انثلام الهيئة الاتِّصالية الماحي للصورة والمزيل للماهية لم يكن ثمة أيّ سبيل إلى التصحيح كما هو واضح.
(٢) لعدم كونه من الفصل بالأجنبي ، وإنّما هو إطالة للصلاة نفسها بعد أن