[١٦٦٤] مسألة ٤ : يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ووضع اليدين على الفخذين ويكره الإقعاء (١).
[١٦٦٥] مسألة ٥ : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة (١) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم ، لا بأس بأخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين (٢).
______________________________________________________
من سنخ الترجمة كما هو الحال في بابي النكاح والطلاق.
ولكن الدعوى غير واضحة ، بل الظاهر أنّ الواجب إنّما هو نفس هذه الصيغة وإن لم يلتفت إلى معناها أبداً ، ومن البديهي أنّ الألفاظ متباينة ولا يعدّ شيء منها ميسوراً للآخر بوجه. هذا مضافاً إلى أنّ القاعدة غير تامّة في نفسها.
إذن فمقتضى الصناعة سقوط التكليف لدى العجز ، فلا ملزم للانتقال إلى الترجمة فضلاً عن الاخطار بالبال والإشارة باليد لدى العجز عنها وإن كان ذلك مطابقاً للاحتياط.
نعم ، يتّجه الاخطار والإشارة بالنسبة إلى الأخرس خاصّة كما مرّ تفصيله في نظائر المقام.
(١) ولعلّه من أجل تبعية التسليم للتشهّد فيجري فيه ما مرّ فيه.
(٢) ينبغي التكلّم في جهات :
الاولى : هل يجب قصد التحيّة عند التسليم؟ يظهر من بعض الفقهاء وجوب قصدها ولو إجمالاً أي من دون تعيين أنّ المقصود بالتحيّة هل هو الإمام أو
__________________
(١) لا يبعد الجواز إذا قصد به تحيّة المقصودين بها واقعاً.