نعم ، عليه سجدتا السهو للنقصان (*) بتركه (١) وإن تذكر قبل ذلك أتى به (٢) ولا شيء عليه إلّا إذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو (٣) ، ويجب فيه الجلوس (٤) وكونه مطمئنا (٥).
______________________________________________________
الضم ، إذ لا دليل على إبطال الفصل المزبور إلّا من ناحية الوحدة العرفية واعتبار الهيئة الاتِّصالية بين أجزاء الصلاة ، فإذا شمل الحديث للسلام وأسقطه عن الجزئية في ظرف النسيان فلتكن الهيئة غير باقية بعد أن لم يكن السلام ركناً يقدح فقده.
فتحصّل : أنّ ما ذكره الماتن (قدس سره) هو الصحيح وإن كانت الإعادة أحوط ، والله سبحانه أعلم.
(١) بناءً على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة.
(٢) لعدم الموجب لسقوطه بعد بقاء المحل وإمكان التدارك.
(٣) لما سيجيء في محله إن شاء الله تعالى من وجوبهما للكلام سهواً.
(٤) يدل عليه بعد التسالم وعدم الخلاف فيه قوله عليهالسلام في موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا جلست في الركعة الثانية إلى أن قال عليهالسلام في آخرها ثمّ تسلِّم» (١) الظاهر في اشتراك التسليم مع التشهّد في وجوب الجلوس ، ونحوها غيرها ممّا تقدّم في التشهّد.
(٥) للإجماع المدّعى في كلمات غير واحد ، مضافاً إلى إمكان استفادته من قوله عليهالسلام في رواية سليمان بن صالح «... وليتمكن في الإقامة كما
__________________
(*) على الأحوط كما سيجيء في محلّه.
(١) الوسائل ٦ : ٣٩٣ / أبواب التشهّد ب ٣ ح ٢.