وله صيغتان هما : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» و «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» والواجب إحداهما ، فإن قدّم الصيغة الأُولى كانت الثانية مستحبّة (١).
______________________________________________________
يتمكن في الصلاة ...» إلخ (١).
ولو نوقش في الإجماع بعدم وضوح انعقاده على اعتبار الطمأنينة في مجموع الصلاة بما لها من الأجزاء التي منها السلام ، وكذا في الرواية بعدم دلالتها إلّا على اعتبارها في الصلاة في الجملة لا مطلقاً لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، كان اعتبار الطمأنينة في السلام محل إشكال كما تقدّم (٢) نظيره في التشهّد.
(١) اختلف الفقهاء (قدس الله أسرارهم) فيما هو المخرج من الصلاة من الصيغتين المزبورتين على أقوال :
فالمشهور من زمن المحقِّق ومن بعده هو التخيير وحصول الخروج والتحليل بكل واحدة منهما ، وقيل بتعين الصيغة الثانية في الوجوب واستحباب الاولى ولعلّه ظاهر أكثر القائلين بوجوب السلام ، وقيل بالعكس وأنّ الاولى واجبة والثانية مستحبّة ، وقيل بوجوبهما معاً ذهب إليه جمال الدين بن طاوس (٣) واختار صاحب الحدائق (٤) أنّ الاولى مخرجة والثانية محلِّلة وبه جمع بين نصوص الباب.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٠٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ١٢.
(٢) في ص ٢٧٦.
(٣) حكاه عنه في الذكرى ٣ : ٤٣١.
(٤) الحدائق ٨ : ٤٨٧.