من غير فرق بين الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد (١) ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدُّعاء (٢) ، كما لا بأس به مع السهو (٣) وفي حال الضرورة (٤) بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى (٥).
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأُوليين من الرباعية على ما سيأتي (٦).
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركنا (*).
______________________________________________________
(١) لاستفادة التعميم من مجموع النصوص ، مضافاً إلى إطلاق معاقد الإجماعات.
(٢) لأنّ ذلك هو مقتضى القاعدة مع عدم ورود نص على خلافها.
(٣) لحديث لا تعاد الشامل بإطلاقه للموانع.
(٤) لعموم أدلّة التقيّة التي مقتضاها صحّة العمل الموافق لها في مثل المقام.
(٥) من غير فرق بين اعتقاد العامّة جزئية التأمين ، كما لعلّه الشائع عند جهّالهم ، أو عدمها كما يراه علماؤهم ، إذ لا يستفاد من أدلّة التقيّة أكثر من الوجوب النفسي لا جزئية ما يتقى فيه ليستوجب فقده البطلان. وإن شئت قلت : غاية ما يترتّب في المقام على أدلّة التقيّة إنّما هو رفع المانعية لا قلبها إلى الجزئية.
(٦) سيأتي الكلام فيه وفيما بعده مستوفى في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى.
__________________
(*) على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.