فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً (*) (١) وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً خصوصاً إذا كان طويلاً وسيّما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأركان سيّما تكبيرة الإحرام ، وأمّا إذا كان فاحشاً ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ (٢) ، وكذا تبطل مع الالتفات سهواً فيما كان عمده مبطلاً (٣)
______________________________________________________
بوجهه فإنّه أيضاً مبطل لما عرفت.
وأمّا الالتفات بتمام البدن المعبّر عنه بالانحراف عن القبلة فلا شبهة في اقتضائه البطلان ولا أقل من أجل فقد شرط الاستقبال المعتبر في تمام حالات الصلاة كما لا يخفى.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على البطلان لدى الالتفات الفاحش ، عدم الفرق بين تحقّقه حال الاشتغال بالأفعال وبين كونه في الأكوان المتخلِّلة ، كما لا فرق في الأوّل بين الأركان وغيرها ولا بين تكبيرة الإحرام وغيرها ، ولا بين الالتفات في زمان طويل أو قصير ، كل ذلك لإطلاق الدليل بعد عدم نهوض ما يصلح للتقييد.
(١) ما لم يستوجب الخروج عن الاستقبال بوجهه وإلّا فهو موجب للبطلان كما عرفت.
(٢) وقد عرفت أنّ الأظهر هو الإبطال.
(٣) لإطلاق النصوص المتقدِّمة الشامل لصورتي العمد والسهو ، بعد وضوح عدم السبيل للتصحيح بحديث لا تعاد ، ضرورة أنّ الالتفات السهوي إخلال بالقبلة التي هي من الخمسة المستثناة ، فهو إذن عاضد للإطلاق لا أنّه حاكم عليه.
__________________
(*) بل الأقوى إبطاله الصلاة إذا خرج عن الاستقبال بوجهه.