عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام (١).
[١٧٤٣] مسألة ٤٢ : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فان كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ثمّ أزال النجاسة (٢) (*)
______________________________________________________
فلا بدّ من الإعادة بقاعدة الاشتغال.
والتمسّك بأصالة عدم حدوث النوم في الصلاة كالتمسّك بقاعدة الصحّة التي يقتضيها ظاهر حال المسلم ، كما ترى.
(١) لما عرفت آنفاً من اختصاص الجريان بما إذا كان الخلل المحتمل مستنداً إلى الغفلة فقط. وأمّا مع العلم بعدمها واحتمال الاستناد إلى موجب آخر كالنوم القهري في المقام فلا مجال لجريانها. ومن ثمّ منعنا عن جريانها في موارد انحفاظ صورة العمل واستناد الصحّة إلى مجرّد المصادفة الواقعية ، كما لو شكّ بعد التوضِّي بمائع معيّن في إطلاقه وإضافته ، أو بعد الصلاة إلى جهة معيّنة في كونها القبلة وحيث لا تجري فالمتبع قاعدة الاشتغال حسبما عرفت.
(٢) بل الأقوى التخيير بينهما ، لما تقدّم في كتاب الطهارة (١) عند التعرّض لأحكام المساجد في المسألة الخامسة من فصل : وجوب إزالة النجاسة عن البدن ، من أنّ دليل كل من حرمة قطع الفريضة وفوريّة الإزالة هو الإجماع وحيث إنّه دليل لبّي لا إطلاق له يشمل صورة المزاحمة مع الآخر ، فالمرجع في
__________________
(*) بل يتخيّر بينه وبين القطع للإزالة كما تقدّم.
(١) شرح العروة ٣ : ٢٦٦.