ويستحب في أحد عشر موضعاً (١) : في الأعراف عند قوله (وَلَهُ يَسْجُدُونَ)
______________________________________________________
مأموماً وأنّه من أجل التقيّة ، لكون الإمام من المخالفين ، ولا مقتضي له حال الانفراد.
وعليه فيبقى إطلاق الصدر على حاله ، وأنّه لدى السماع لا يجب السجود مطلقاً إلّا في خصوص المأموم.
وعلى الجملة : فهذه الإشكالات كلّها ساقطة ، فإنّ الرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة من غير اشتمالها على ما يخالف القواعد ، فلا مناص من الأخذ بها ، ومن أجلها تقيد تلك المطلقات وتحمل على صورة الاستماع جمعاً بينها وبين هذه الصحيحة فلا وجوب مع السماع.
وأمّا الاستحباب فممّا لا ينبغي الإشكال فيه من غير حاجة إلى ورود دليل عليه بالخصوص ، إذ يقتضيه مضافاً إلى الاتفاق والتسالم نفس الأمر الوارد في تلك المطلقات بضميمة الترخيص في الترك الّذي تضمنته الصحيحة ، بناءً على ما هو الصحيح من أنّ الوجوب والاستحباب غير مستفادين من نفس اللّفظ ولم يكونا مدلولين للأمر ، وإنّما هما بحكم العقل المنتزع من الأمر بشيء مع الاقتران بالترخيص في الترك ، أو عدم الاقتران ، فالأمر بالسجدة في تلك المطلقات مستعمل في جامع الطلب ، وحيث إنّه لم يقترن بالترخيص في الترك بالإضافة إلى المستمع كما هو ظاهر ، واقترن به بالإضافة إلى السامع بمقتضى هذه الصحيحة ، لدلالتها على نفي الوجوب بالنسبة إليه كما سبق ، فنتيجته الوجوب في الأوّل والاستحباب في الثاني.
(١) كأن هذا من المتسالم عليه بينهم حكماً ومورداً مرسلين له إرسال المسلّمات ، فلا يجب في الزائد على الأربع ويستحب في غيرها من المواضع الأحد عشر على التفصيل الّذي ذكره في المتن.