[١٧٢٩] مسألة ٢٨ : لو شكّ المصلِّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يردّ (*) بقوله : سلام عليكم بقصد القرآن أو الدُّعاء (١).
[١٧٣٠] مسألة ٢٩ : يكره السلام على المصلِّي (٢).
______________________________________________________
(١) لا شبهة في كفاية هذا الجواب بناءً على ما هو الصواب من عدم اعتبار المماثلة إلّا من حيث تقديم المبتدأ ، لوقوعه حينئذ جواباً عن كل من الصيغ الأربع المحتمل وقوعها ، بل قد عرفت كفايته حتّى لو تضمّنت الصيغة الواقعة تقديم الظرف وتأخير المبتدأ ، فهذا الرد مجز على جميع التقادير.
وأمّا بناءً على اعتبارها من تمام الجهات حتّى التعريف والتنكير والإفراد والجمع فلا يخلو حينئذ عن الاشكال بعد ما تكرّر غير مرّة من عدم وقع للاحتياط المذكور في المتن ، هذا.
وسبيل الاحتياط هو التنزّل إلى الامتثال الاحتمالي بعد تعذّر التفصيلي فيجيب بإحدى الصيغ برجاء المماثلة ، ثمّ يعيد الصلاة لاحتمال عدمها المترتِّب عليه البطلان حسب الفرض.
بل له قطع الصلاة بعد الجواب المزبور واستئنافها ، نظراً إلى قصور دليل حرمة القطع لو تمّ عن الشمول لمثل المقام فإنّه الإجماع والقدر المتيقن منه غير ما نحن فيه.
(٢) على المشهور ويستدل له بروايتين :
إحداهما : رواية الخصال المتقدِّمة المتضمّنة للنهي عن السلام على المصلِّي معلّلاً بأنّه لا يستطيع الرد (١). ولكنّها ضعيفة السند بمحمّد بن علي ماجيلويه
__________________
(*) والظاهر جواز الرد بكل من الصيغ الأربع المتعارفة.
(١) الوسائل ٧ : ٢٧٠ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٧ ح ١ ، الخصال : ٤٨٤ / ٥٧.