فصل في التشهّد
فصل في التشهّد وهو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرّتين ، الاولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة (١).
______________________________________________________
(١) لا إشكال كما لا خلاف عندنا في وجوب التشهّد مرّة في الثنائية ومرّتين في الثلاثية والرباعية على النحو الّذي ذكره في المتن ، وقد ادّعى عليه الإجماع غير واحد من الأصحاب قديماً وحديثاً قال في الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما متواتر أو في أعلى درجات الاستفاضة (١). وفي المستند : هو واجب عندنا ، بل الضرورة من مذهبنا (٢). وعن الأمالي : أنّه من دين الإمامية (٣) ولم ينسب الخلاف إلّا إلى العامّة ، فقد أنكر كثير منهم وجوب التشهّد الأوّل وبعضهم كأبي حنيفة وغيره وجوب الثاني ، وبعض آخر وجوبهما (٤) ، فالخلاف منهم ، وإلّا فالشيعة متّفقون على الوجوب في الموضعين وهو قول علمائنا أجمع ، هذا.
__________________
(١) الجواهر ١٠ : ٢٤٦.
(٢) المستند ٥ : ٣٢٣.
(٣) أمالي الصدوق : ٧٤١ / ١٠٠٦.
(٤) بداية المجتهد ١ : ١٢٩ ، المغني ١ : ٦١٣ ، ٦١٤ ، المجموع ٣ : ٤٥٠ ، ٤٦٢ ، المنتقى للباجي ١ : ١٦٨.