عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة. نعم ، لو نسي السلام ثمّ أحدث فالأقوى عدم البطلان (١) وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
______________________________________________________
فإنّ السند لا غمز فيه إلّا من ناحية عباد بن سليمان وهو من رجال كامل الزيارات.
وما عن المحقِّق الهمداني (قدس سره) (١) من الجمع بينهما بحمل الأمر بالإعادة على الاستحباب كما ترى ، لما تقدّم غير مرّة من أنّ الأمر المزبور إرشاد إلى الفساد واستحبابه ممّا لا محصل له ، فلا مناص من الإذعان باستقرار المعارضة والمرجع بعد التساقط إطلاق دليل القاطعية.
هذا كلّه في الحدث الواقع بعد السجدتين قبل الشهادتين.
وأمّا الواقع بعد الشهادة قبل التسليم فمقتضى النصوص المتقدِّمة حتّى المعتبرة وكذا صحيحة أُخرى لزرارة (٢) وإن كان هو الصحّة أيضاً ، إلّا أنّ ذلك من أجل وقوع الحدث خارج الصلاة كما يكشف عنه ما اشتملت عليه من التعبير بالتمامية وأنّه مضت صلاته ، ولكنّها معارضة بالنصوص الكثيرة الدالّة على جزئية التسليم وقد تقدّمت في محلّها (٣) فلا بدّ إذن من حمل هذه النصوص على التقيّة أو التصرّف فيها بإرادة وقوع الحدث بعد التشهّد وما يلحق به من التسليم.
(١) كما تقدّم (٤) البحث عنه مستوفى وبنطاق واسع في مباحث التسليم ، فراجع ولا نعيد.
__________________
(١) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٤٠١ السطر ٦.
(٢) الوسائل ٦ : ٤٢٤ / أبواب التسليم ب ٣ ح ٢.
(٣) في ص ٣٠٤.
(٤) في ص ٣٢١.