.................................................................................................
______________________________________________________
بإطلاقها للحائض وغيرها السليمة عمّا يصلح للتقييد ، إذ المقيّد وهي صحيحة عبد الرّحمن بنفسه مبتلى بالمعارض كما هو المفروض فوجوده كعدمه.
وأمّا بناءً على إعمال قواعد الترجيح كما هو الصحيح على ما بيّناه في مبحث التعادل والتراجيح (١) ، فالترجيح مع صحيحة الحذاء لموافقتها مع السنّة القطعيّة إذ الأخبار الدالّة ولو بإطلاقها على وجوب السجود على الحائض كثيرة جدّاً بحيث يقطع بصدور بعضها عن المعصوم عليهالسلام على سبيل التواتر الإجمالي وموافقة الكتاب والسنّة من المرجّحات. هذا أوّلا.
وثانياً : مع الغض عن ذلك فهي مخالفة للعامّة ، إذ المعروف عند أكثر الجمهور اشتراط الطهارة من الحدثين (٢) كما ذكره في الحدائق (٣) نقلاً عن المنتهي (٤). فتحمل صحيحة عبد الرّحمن على التقيّة ، وقد ذكرنا في محله انحصار المرجّح السندي في أمرين موافقة الكتاب والسنّة أوّلاً ، ثمّ مخالفة العامّة. وقد عرفت وجود كلا المرجحين في صحيح الحذاء.
هذا كلّه في حدث الحيض ، وكذا الحال في الجنابة فلا تعتبر الطهارة عنها بلا إشكال ولا خلاف ، ويقتضيه الأصل والإطلاقات المؤيّدة بخبر أبي بصير المتقدِّم (٥) المصرح بالوجوب وإن كان جنباً ، غير أنّه ضعيف السند باعتبار عليّ بن أبي حمزة فلا يصلح إلّا للتأييد.
__________________
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٤٠٤.
(٢) المجموع ٤ : ٦٣ ، المغني ١ : ٦٨٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٤.
(٣) الحدائق ٨ : ٣٣٦.
(٤) المنتهى ١ : ٣٠٥ السطر ١٢.
(٥) الوسائل ٦ : ٢٤٠ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٢.