.................................................................................................
______________________________________________________
على أنّ الظاهر أنّ قوله عليهالسلام : «ثمّ تشهد ...» إلخ ناظر إلى ما بعد السلام ، وأنّه بعد الفراغ من الصلاة يأتي بهذه الأعمال من التشهّد والحمد والثناء وغيرها من المذكورات ، وذلك من جهة كلمة «ثمّ» الظاهرة في التفريع على صلاة ركعتين ، فليس التشهّد المزبور من التشهّد الصلاتي في شيء.
فتلخص من جميع ما ذكرناه : أنّ القول بالاستحباب استناداً إلى هذه الروايات ضعيف جدّاً ، لعدم تمامية الاستدلال بشيء منها ، فلا مناص من القول بالوجوب. وأمّا ما نسب إلى المشهور من الاستحباب فالمراد به التسليم الأخير.
بقي شيء : وهو أنّ السيِّد الماتن (قدس سره) ذكر أنّ التسليم وإن كان جزءاً لكنّه ليس بركن ، فلو تركه عمداً بطلت صلاته تحقيقاً لما تقتضيه الجزئية. وأمّا لو تركه سهواً فان كان التذكّر بعد الإتيان بشيء من المنافيات عمداً وسهواً كالحدث ، أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه ، لحديث لا تعاد المستفاد منه عدم جزئية غير الخمس حال النسيان ، وإنّما تختص جزئيّتها بحال الالتفات والذكر فيكون الحدث واقعاً قهراً خارج الصلاة لا أثناءها ، فالصلاة في هذا الفرض محكومة بالصحّة غايته الإتيان بسجدتي السهو ولو احتياطاً للنقصان بترك التسليم.
وإن كان التذكّر قبل ذلك أتى به لبقاء محل تداركه ، ومعه لا يجري حديث لا تعاد كما لا يخفى ، ولا شيء عليه إلّا أنّه إذا كان قد تكلّم فتجب عليه حينئذ سجدتا السهو لعدم كونه منافياً ومبطلاً إلّا حال العمد دون السهو.
وأورد عليه شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة (١) وتبعه غير واحد من تلامذته فحكموا بالبطلان فيما إذا كان التذكّر بعد الحدث أو
__________________
(١) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢ : ٥٩٣.