[١٦١٩] مسألة ١١ : من كان بجبهته دمل أو غيره ، فان لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب (١) وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فان تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن (٢) (١).
______________________________________________________
(١) التفصيل المذكور هو المعروف المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع في كثير من الكلمات ، ولم ينسب الخلاف إلّا إلى الصدوق حيث إنّه (قدس سره) خالف الترتيب المزبور من ناحيتين ، فحكم بتقديم الجانب الأيمن على الأيسر لزوماً ، وأنّه مع العجز عنه يسجد على ظهر كفّه قبل الانتقال إلى الذقن (٣).
وقد تبع (قدس سره) في ذلك الفقه الرضوي (٤) المتضمِّن لكلتا الناحيتين وليس له مستند غيره ، لكنّه ضعيف السند ولا يمكن الاعتماد عليه في شيء من الأحكام كما مرّ غير مرّة. على أنّا لا نعقل معنى محصلاً للسجود على ظهر الكف.
فإن أراد به وضع الجبهة عليه فقد عاد المحذور ، إذ المفروض عدم التمكّن من وضع الجبهة على الأرض ولو على ترابها الناعم ، فما هو الفرق بينه وبين ظهر الكف ، فان تمكن منه تمكن من الأرض أيضاً وكان هو المتعيِّن من أوّل الأمر وإلّا كان عاجزاً عنهما ، فالسجود على ظهر الكف مستلزم لعود محذور العجز عن السجود على الأرض.
__________________
(١) الأحوط الجمع بينه وبين السجود على الذقن ، ولو لم يمكن الجمع ولو بتكرار الصلاة لم يبعد تقديم الثاني.
(٢) بل وجب عليه الإيماء ، والأحوط الجمع بين الأمرين.
(٣) المقنع : ٨٦.
(٤) فقه الرِّضا : ١١٤ ، المستدرك ٤ : ٤٥٩ / أبواب السجود ب ١٠ ح ١.