منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعاً.
[١٧٤٩] مسألة ٢ : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها ، لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام (١) (*) ،
______________________________________________________
فانّ الدليل على الحرمة إن كان صحيحة حريز فهي خاصّة بالفريضة وإن كان الإجماع فكذلك ، لتصريح كثير من الفقهاء بجواز قطع النافلة.
وأمّا النافلة المنذورة ، فتارة يكون المنذور حصّة خاصّة منها كصلاة ركعتين بعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة ، وأُخرى طبيعي النافلة.
أمّا في الأوّل : فلا شبهة في حرمة القطع ، لا من أجل حرمة قطع الصلاة بل من أجل وجوب الوفاء بالنذر ، لامتناع التدارك لو قطع ، فيحرم في خصوص المقام لمكان الحنث حتّى لو بنينا على جواز قطع الفريضة. وهذا لعلّه واضح غايته وهو خارج عن محلّ الكلام ، إذ الكلام في حرمة قطع النافلة بما أنّها صلاة لا بما أنّه مخالفة للنذر.
وأمّا في الثاني : فقد احتاط الماتن بعدم القطع أيضاً. ولكنّه غير واضح لانصراف الفريضة في صحيحة حريز إلى ما كانت كذلك ذاتاً فلا تشمل الواجب بالعرض ، كما أنّ المتيقن من الإجماع ذلك. فالأظهر جواز القطع وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
(١) إذ الدليل المزبور هو الإجماع والقدر المتيقن منه غير صورة المزاحمة مع
__________________
(*) نعم ، إلّا أنّ دليل حرمة القطع كذلك ، فالأقوى هو التخيير كما تقدّم.