هذا في سعة الوقت ، وأما في الضيق فلا إشكال (١).
نعم ، لو كان الوقت موسعاً وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع (٢).
______________________________________________________
حرمة قطع الصلاة فلا يشمل المقام.
لكنّك خبير بأن دليل حرمة القطع أيضاً هو الإجماع والقدر المتيقن منه غير صورة المزاحمة مع فورية الإزالة ، ونتيجة ذلك هو التخيير بين الأمرين كما مرّت الإشارة إليه في المسألة الثانية والأربعين من الفصل السابق (١) إلّا إذا لزم من عدم المبادرة إلى الإزالة فوت القدرة عليها ، فإنّه يجب القطع حينئذ لحكم العقل بلزوم حفظ القدرة كي لا يفوته المأمور به على ما هو الشأن في كافة الواجبات الموسعة حيث يستقل العقل بلزوم البدار إليها أوّل وقتها لدى العلم بفواتها مع التأخير.
(١) فإنّه إن تمكّن من الإزالة بعد الصلاة فلا إشكال في وجوب الإتمام لأهمّية الوقت بلا كلام ، وإن لم يتمكن ، فان تمكن من الإزالة حال الاشتغال بالصلاة من غير إخلال بشيء من الأجزاء أو الشرائط تعيّن ذلك لفقد المزاحمة حينئذ ، بل وكذا لو أخلّ ، لأهمّية الإزالة من بعضها كما لا يخفى.
وإن لم يتمكن بحيث وقعت المزاحمة بين الإزالة وبين أصل الصلاة قدّم الثاني بلا إشكال فإنّها لا تسقط بحال ، إلّا إذا أدرك ركعة من الوقت فإنّ الإزالة تتقدّم حينئذ لعدم المزاحمة بعد التوسعة المستفادة من حديث من أدرك.
(٢) كما عرفت.
__________________
(١) في ص ٥١٧.