.................................................................................................
______________________________________________________
بالركعتين الأولتين ركعتان أُخريان ، وبالقياس إلى عدّة ثالثة لوحظت مخيّراً فيها بين الأمرين. وهذا المقدار لا يستوجب الاختلاف في الماهية ، فليس الآتي بالتمام آتياً بماهية أُخرى مباينة لما هو المطلوب منه أو تكون محكومة بالبطلان؟
الظاهر هو الثاني ، وذلك من جهة اشتمالها على الزيادة المبطلة ، فإن صدق الزيادة لا يتوقف على وقوعها في أثناء العمل ، بل يعم ما إذا كانت متّصلة بآخره ، وفي المقام حيث إنّ المطلوب هو الإتيان بركعتين مقيّداً بأن لا يلحقهما شيء ، فلا محالة تكون إضافة الركعتين الأُخريين ولو في آخرهما موجباً لاتِّصاف الصلاة بوقوع الزيادة فيها. ألا ترى أنّه لو أمر المولى بأن يكبِّر خمساً ليس إلّا فكبّر ستّاً يكون التكبير الزائد موجباً لاتِّصاف التكبيرات بعدم كونها مصداقاً للمأمور به ، لا أنّ خمساً منها يكون مصداقاً للواجب ويكون الباقي زائداً خارجاً عنه.
ومن هنا لو أتى في الطواف بثمانية أشواط كان ذلك موجباً للبطلان رأساً ، لا أنّ السبع منها يعدّ فرداً من الواجب ويلغى الباقي.
نعم ، لو كانت الزيادة فيما نحن فيه بعد الإتيان بالسلام فلا يوجب ذلك اتِّصاف الصلاة بكونها مشتملة على الزيادة ، وذلك لأنّ السلام أوجب الخروج من الصلاة كالحدث ، فلا محالة تكون الركعة الزائدة واقعة خارج الصلاة ، فلا تقاس الزيادة قبل السلام بالزيادة بعده فإنّ الاولى من الزيادة في الصلاة دون الثانية.
وعليه فلا يمكن أن تكون تلكم الروايات شاهدة على جزئية التسليم ووجوبه ، لأنّه حتّى بناءً على عدم الوجوب يكون إلحاق الركعة موجباً لعنوان الزيادة المبطلة وتحقّقها في الصلاة ما لم يكن ذلك واقعاً بعد التسليم. فالعمدة في