.................................................................................................
______________________________________________________
من حيث الارتفاع فحسب ، بل عن الأردبيلي (قدس سره) التصريح بذلك (١) بل عن العلّامة في التذكرة دعوى الإجماع عليه ، حيث قال : ولو كان مساوياً أو أخفض جاز إجماعا (٢).
وكيف كان ، فالأقوى ما ذكره الشهيد (قدس سره) من إلحاق الخفض بالرفع لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن المريض أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال فقال : إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرّة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا» (٣). فانّ الآجرّة هي اللبنة ، ولا فرق إلّا من حيث الطبخ وعدمه ونفي الاستقامة عن الزائد عليها ظاهر في المنع ، والتشكيك في هذا الظهور بأنّ استقام أعم من الجواز ، لإطلاقه على المندوب أيضاً وما هو الأنسب والأفضل فعدمه لا يدل على المنع ، في غير محله ، فان مقابل الاستقامة هو الاعوجاج فنفيها بقول مطلق ظاهر في المنع كما لا يخفى.
ولا تعارضها رواية محمّد بن عبد الله عن الرِّضا عليهالسلام في حديث «انّه سأله عمّن يصلِّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ، فقال : إذا كان وحده فلا بأس» (٤) التي هي مستند القول الآخر ومن أجلها حملوا الموثق على الكراهة.
إذ فيه أوّلاً : أنّها ضعيفة السند ، فانّ محمّد بن عبد الله الواقع في سندها مشترك بين جماعة كلّهم مجاهيل لم تثبت وثاقتهم (٥). ودعوى أنّ الراوي عنه
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٣٣ ، ٢٦٣.
(٢) التذكرة ٣ : ١٨٩.
(٣) الوسائل ٦ : ٣٥٨ / أبواب السجود ب ١١ ح ٢.
(٤) الوسائل ٦ : ٣٥٨ / أبواب السجود ب ١٠ ح ٤.
(٥) نعم ، قد وثّق كل من محمّد بن عبد الله بن زرارة ومحمّد بن عبد الله بن رباط كما في