.................................................................................................
______________________________________________________
أو يكفي المسمّى وإن كان دون ذلك مع العلم بعدم كفاية السجود على مقدار الحمصة ، إذ لا يصدق معه السجود على الأرض ، بل هو حاجب ومانع عنه كما لا يخفى ، فلا يتحقّق في مثله المسمّى ، ومحل الكلام بعد فرض حصول المسمّى.
وكيف كان ، فالمشهور هو الثاني ، وظاهر الصدوق هو الأوّل ، حيث قال : ويجزي مقدار الدرهم ، وقد ذكر هذه العبارة في موضعين من الفقيه أحدهما : في باب ما يصح السجود عليه ، نقلاً عن والده (قدس سره) وأمضاه. الثاني : في باب صفات الصلاة وهو من كلام نفسه (قدس سره) (١) وظاهره أنّه حدّده بذلك ، فلا يجزي الأقل.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ ذلك من باب المثال ولا يريد به التحديد ، لأنّه (قدس سره) قال في صدر الكتاب إنِّي أعمل بكل رواية أرويها فيه وأنّه حجّة بيني وبين الله (٢) ، وقد نقل في المقام هذه الروايات الظاهرة في كفاية المسمّى فيظهر أنّه يعمل بهذه الأخبار ، فلا بدّ من حمل الدرهم على المثال.
نعم ، صرّح الشهيد في الذكرى بما لفظه : والأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيّد (٣). ونحوه ما عن الدروس (٤) ، وقد وقع الكلام في المراد من الخبر الّذي أشار إليه قال في الجواهر : وأشار بالخبر إلى صحيح زرارة السابق (٥) أي المشتملة على لفظ الدرهم (٦) السابقة في كلامه (قدس سره) ولكنّه
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٥ ، ٢٠٥.
(٢) الفقيه ١ : ٣.
(٣) الذكرى ٣ : ٣٨٩.
(٤) الدروس ١ : ١٨٠.
(٥) الجواهر ١٠ : ١٤٣.
(٦) الوسائل ٦ : ٣٥٦ / أبواب السجود ب ٩ ح ٥.