ولا يكفي سلامه الأوّل (*) لأنّه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.
______________________________________________________
به كما أُفيد في المتن.
ولكنّه منظور فيه ، لتطرّق الخدش في عموم يصلح للاستناد إليه فيما نحن فيه. أمّا الآية الشريفة ، فعمومها وإن كان انحلالياً شاملاً للمقام إلّا أنّه مبني على أن يكون المراد من التحيّة خصوص السلام ، ليكون الأمر بالرد على سبيل الوجوب ، وهو قابل للمنع لجواز أن يراد بها مطلق التحيّة المستلزم لحمل الأمر حينئذ على الاستحباب كما تقدّم نفي البُعد عنه (١).
وأمّا الروايات فطائفة منها (٢) وردت لبيان كيفية الرد من غير تعرّض لأصل الوجوب ليتمسّك بإطلاقه.
وطائفة اخرى : وردت في باب الصلاة ، الأجنبي عمّا نحن فيه ، لعدم إمكان فرض التقارن بين سلام المصليين بعد منع البدأة بالسلام في الصلاة كما هو واضح.
وطائفة ثالثة : وهي العمدة دلّت على وجوب الرد كصحيحة عبد الله بن سنان (٣) وموثقة السكوني (٤).
ولكن دعوى انصرافها عن صورة التقارن غير بعيدة ، نظراً إلى أنّ المنساق منها أنّ السلام تحيّة وإحسان ، ولأجله لا بدّ من تداركه ومثل هذا اللِّسان منصرف إلى صورة التعاقب كما لا يخفى.
__________________
(*) على الأحوط.
(١) راجع ص ٤٧٦ ، ٤٨٥.
(٢) الوسائل ١٢ : ٧٠ / أبواب أحكام العشرة ب ٤٣.
(٣) ، (٤) الوسائل ١٢ : ٥٧ / أبواب أحكام العشرة ب ٣٣ ح ١ ، ٣.