.................................................................................................
______________________________________________________
ومن هنا لا تصلح إلّا للتأييد (١) ، هذا.
وربما يستدل على وجوب الجر بصحيحة معاوية بن عمار قال «قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض» (٢). والنبكة هي التل محدّداً كان أم لا. فان مقتضى إطلاقها وجوب الجر وعدم جواز الرفع ، سواء أكان الموضع ممّا يتحقّق معه السجود العرفي أم لا.
ويندفع بأنّ الرواية وإن كانت صحيحة من حيث السند ، إذ أنّ محمّد بن إسماعيل الّذي يروي عن الفضل بن شاذان ويروي عنه الكليني كثيراً وإن لم يوثق في كتب الرِّجال ، لكن يكفي وقوعه في كامل الزيارات بعين هذا السند لكنّها قاصرة الدلالة بالإضافة إلى المقام ، إذ الظاهر انصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفي ، لأنّ سياقها يشهد بأنّ المانع هو خصوص العلو مع تحقّق الوضع المعتبر في السجود العرفي ، وإلّا فمع عدم تحقّقه كان المعنى هكذا : إذا لم تسجد فاسجد وهو كما ترى. فالإنصاف أنّ الصحيحة ناظرة إلى القسم الثاني وليست من المقام. فظهر أنّ المتعيِّن في هذا القسم تعيّن الرفع وليس له الجر.
وأمّا القسم الثاني ، فقد يكون أيضاً عن عمد وأُخرى عن سهو.
أمّا العمد ، فلا ينبغي الإشكال في البطلان ، سواء أقصد به الجزئية أم لا لصدق الزيادة العمدية. أمّا في الأوّل فظاهر ممّا مرّ ، وكذا الثاني لما استفيد ممّا دلّ على المنع عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة معلِّلاً بأنّها زيادة في المكتوبة
__________________
(١) لا يبعد انصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفي على حذو ما أفاده (دام ظلّه) في صحيحة معاوية الآتية فتكون خارجة عن محل الكلام ، مضافاً إلى معارضتها في موردها بروايته الأُخرى الآتية.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٥٣ / أبواب السجود ب ٨ ح ١.