.................................................................................................
______________________________________________________
للمعارضة ، فمن أجل ذلك يحكم بصحّة الرواية ، فالمناقشة السندية ساقطة.
الوجه الثاني من وجوه المناقشة : أنّها قد تضمّنت جواز قراءة الإمام للعزيمة الممنوع عنها بلا إشكال ، فهي محمولة على التقيّة فتسقط عن الحجّية.
والجواب عنه أوّلاً : أنّ الإمام المذكور لم يفرض كونه إمام الحق ، فمن الجائز كونه من المخالفين وهم يجوّزون العزيمة في الصلاة ، ولا يرون وجوب السجود فان سجد الإمام تبعه تقيّة ، وإلّا يومئ برأسه كما ورد في بعض النصوص (١) من أنّ من سمع العزيمة وهو في الصلاة يومئ برأسه إيماءً ، ولا محذور في حمل الصحيحة على ذلك ، غايته ارتكاب التقييد بما إذا سجد الإمام ، وإلّا فالوظيفة هي الإيماء كما عرفت ، ولا ضير فيه.
وثانياً : مع التسليم ، فغايته سقوط هذه الفقرة عن الحجِّية غير القادحة في حجِّية الباقي الّذي هو مبنى الاستدلال فإنّها إلى قوله عليهالسلام «مستمعاً لها» صريحة الدلالة وإن سلّم الإجمال فيما بعده.
الوجه الثالث : أنّها مطلقة بالإضافة إلى العزيمة وغيرها لعدم تقييدها بالأوّل وعليه فالنسبة بينها وبين النصوص المتقدِّمة الدالّة على الوجوب في العزيمة الشاملة بإطلاقها للسامع والمستمع عموم من وجه ، لاختصاص الصحيحة بالسامع وعمومها للعزيمة وغيرها على عكس تلك النصوص ، فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي السامع للعزيمة ، فلا يجب السجود بمقتضى هذه الصحيحة ويجب بمقتضى تلك المطلقات ، وحيث إنّ الترجيح للثاني لمكان الشهرة المؤيّدة بإجماع السرائر تعيّن الوجوب.
والجواب أوّلاً : أنّ الظاهر من الصحيحة ولو بمناسبة الحكم والموضوع أنّ المراد بالسجدة فيها خصوص العزيمة لقوله عليهالسلام : «لا يسجد» متعقّباً
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٢٤٣ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٣ ح ٤.