.................................................................................................
______________________________________________________
قطعاً ، فإنّه كيف لا يكون المقعي بجالس مع أنّ الإقعاء نحو من أنحاء الجلوس وليس مفهوماً مبايناً له كالقيام ونحوه ، فلا بدّ وأن يكون المقصود أنّ المقعي ليس مستريحاً في جلوسه بمثابة يتمكن من أداء التشهّد ولا سيّما مع سننه وآدابه المفصّلة كما يفصح عن ذلك ذيل صحيحة زرارة المتقدِّمة : «... فلا تصبر للتشهّد والدُّعاء» (١) ، وهذا التعليل إنّما يلائم ويناسب الحكم التنزيهي دون التحريمي كما لا يخفى.
وأمّا رواية عمرو بن جُمَيع ، فلأن هذا الرجل مضافاً إلى كونه بترياً ضعّفه كل من الشيخ (٢) والنجاشي (٣) صريحاً فلا تكون روايته حجّة.
وما قيل من أنّ الراوي عنه هو محمّد بن أبي عمير وهو ممّن قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فهو عجيب جدّاً ، فان هذا الأصل الّذي يكون الأصل فيه كلام الشيخ في العدّة (٤) من أن مثل ابن أبي عمير لا يرسل إلّا عن الثقة على فرض تماميته إنّما هو فيما إذا كان حال الراوي مجهولاً ومردّداً وأمّا مع التنصيص على الضعف كما فيما نحن فيه فلا سبيل للرجوع إلى ذلك الأصل ، بل يكون العثور على هذه التضعيفات كاشفاً وشاهداً على عدم تمامية ذلك الأصل.
على أنّه لم يعلم كون هذه الجملة من تتمّة الرواية ، بل سوق الكلام يشهد بأنّها من فتوى الصدوق أخذها من رواية زرارة فذكرها في ذيل هذه الرواية ثمّ فسّر الإقعاء بنظره ثمّ ذكر بعد ذلك جواز الإقعاء حال الأكل مستشهداً
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٦١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
(٢) رجال الطوسي : ٢٥١ / ٣٥١٧.
(٣) رجال النجاشي : ٢٨٨ / ٧٦٩.
(٤) العدّة ١ : ٥٨ السطر ٧.