.................................................................................................
______________________________________________________
الاستدلال بها على خلافه ، وذلك أمّا بناءً على أن يكون المراد من الشهادتين هو الشهادتان مع توابعهما التي منها قول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما عرفت استظهار ذلك من موثقتي أبي بصير المتقدِّمتين (١) فواضح ، إذ عليه يكون مضي الصلاة متوقّفاً على أداء الشهادتين والسلام المزبور معاً.
وأمّا بناءً على إنكار ذلك فيكفي في الاستدلال بها ذيلها ، حيث يدل على أنّ الاهتمام بشأن السلام بمكان لا يجوز تركه حتّى مع فرض الاستعجال فكيف يمكن أن تكون الصحيحة دليلاً على عدم وجوب السلام. نعم ، لا بدّ حينئذ من التصرّف في كلمة المضي في الصدر وحملها بقرينة الذيل على مضي أجزائها غير المخرج ، وهو السلام الّذي به تتم الصلاة دون المضي المطلق.
خامسها : موثقة يونس بن يعقوب قال : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلِّم عليهم ، فقالوا : ما سلمت علينا ، فقال : ألم تسلِّم وأنت جالس ، قلت : بلى ، قال : فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت : السلام عليكم» (٢) بناءً على أن يكون «بلى» تصديقاً للنفي ، أي نعم ما سلّمت ، وقد حكم عليهالسلام بنفي البأس عن ذلك فيكون دليلاً على عدم الوجوب.
وفيه : أنّ كلمة «بلى» تصديق للمنفي لا النفي بشهادة تصريح أهل اللغة وملاحظة موارد استعمالاتها كما في قوله تعالى (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى) (٣) أي أنت ربّنا.
ولو سلّمنا استعمال بلى حتّى في تصديق النفي فلا نسلِّمه في المقام ، وإلّا فما
__________________
(١) في ص ٣٠٢ ، ٣٠٣.
(٢) الوسائل ٦ : ٤٢٥ / أبواب التسليم ب ٣ ح ٥.
(٣) الأعراف ٧ : ١٧٢.