.................................................................................................
______________________________________________________
عدم شمول الحديث للسلام المنسي ، إذ مع الشمول لا جزئية للسلام فلا يكون الحدث في الأثناء فلا بطلان ، فلو كان عدم الشمول مستنداً إلى البطلان ومتوقفاً عليه كان هذا من الدور الظاهر ، فهذه المانعية ساقطة.
ولم يكن ثمة مانع آخر عن شمول الحديث بالإضافة إلى السلام المنسي عدا ما يتوهّم من توقف الشمول على إحراز صحّة الصلاة من بقية الجهات مع قطع النظر عن نفس الحديث ، وهذا غير ممكن في المقام من غير ناحية الشمول كما لا يخفى.
ويندفع بعدم الدليل على هذه الدعوى عدا لزوم اللغوية من شمول الحديث لو لم تكن الصحّة محرزة من سائر الجهات ، فلا بدّ من فرض صحّة الصلاة ظاهراً أو واقعاً من النواحي الأُخر حذراً من اللغوية المترتبة على جريان القاعدة مع فرض البطلان من ناحية أُخرى ، لكن اللغوية ترتفع في خصوص المقام بالحكم بصحّة الصلاة فعلاً ، ولو كان ذلك من ناحية نفس الحديث ، إذ يثبت به أنّ التسليم ليس جزءاً من الصلاة حال النسيان ، ونتيجته عدم وقوع الحدث أثناء الصلاة فتحرز بذلك الصحّة الفعلية ولو كان ذلك ناشئاً من نفس الحديث كما عرفت ، فلا تلزم اللغوية من شموله للمقام بوجه كما هو واضح جدّاً. فهذه الدعوى أيضاً ساقطة.
وأوضح منها فساداً : ما قد يدعى من أنّ الحدث مهما وقع فهو في الأثناء لأنّ الخروج عن الصلاة معلول للحدث ، فهو في مرتبة متأخِّرة عنه لتأخّر المعلول عن العلّة بحسب المرتبة ، ففي المرتبة السابقة على الخروج كان الحدث واقعاً أثناء الصلاة لا محالة ، لتقدّم العلّة فمن أجله يحكم بالبطلان.
إذ فيه : ما لا يخفى ، ضرورة أنّ المعلول وإن كان متأخِّراً عن العلّة رتبة لكنهما متقارنان زماناً ، فزمان الحدث هو بعينه زمان الخروج من غير سبق