.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : صحيحة زرارة قال «قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا كنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه أو لم تكبِّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها» (١) فانّ الاجتزاء بما يأتي به في مفتتح صلاته من التكبيرات المقرّرة في محلّها آية عدم كون تلك التكبيرات المقرّرة ومنها تكبيرة الركوع بواجبة ، وإلّا لما جاز تركها إلّا إذا كانت واجبة بالوجوب التخييري بينها وبين الإتيان في مفتتح الصلاة وهو خلاف المفروض ، ولم يدّعه أحد أيضا.
ومنها : رواية الفضل بن شاذان في حديث «... فلمّا أن كان في الاستفتاح الّذي هو الفرض رفع اليدين أحب الله أن يؤدّوا السنة على جهة ما يؤدّى الفرض» (٢). فإنّها صريحة في أنّ الفرض إنّما هو تكبيرة الإحرام وما عداها سنّة مستحبّة ، فتكون هذه الروايات قرينة على عدم إرادة ظاهر تلك الصحاح من الوجوب ، بل الثابت أصل الرجحان. وبما أنّ الصحيحة الثالثة من صحاح زرارة مطلقة شاملة لحال الهوي ، وما عداها مقيّدة بحال الانتصاب ، ومن المعلوم عدم جريان قانون حمل المطلق على المقيّد في باب المستحبّات ، فلا محالة يكون أصل التكبيرة ولو في حال الهوي مستحبّاً ، وإتيانها حال الانتصاب أفضل الأفراد ، كما هو القول الثاني.
هذا ، ولكن للمناقشة في هذه الروايات سنداً أو دلالة ، أو هما معاً مجال واسع فلا تصلح لأن تكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر من تلك الصحاح لترفع اليد عنها.
أمّا رواية أبي بصير ، ففيها أوّلاً : أنّها ضعيفة السند بمحمّد بن سنان ، إذن
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٩ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٦ ح ١.
(٢) الوسائل ٦ : ٢٩ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١١.