٣ ـ التمثيل
هذا ثالث انواع الحجة وبه تنتهي مباحث (الباب الخامس). والتمثيل على ما عرفناه سابقا هو «أن ينتقل الذهن من حکم أحد الشيئين الى الحکم على الآخر لجهة مشترکة بينهما». وبعبارة أخري هو : «اثبات الحکم في جزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له».
و(التمثيل) هو المسمي في عرف الفقهاء (بالقياس) الذي يجعله أهل السنة من أدلة الاحکام الشرعية. والإمامية ينفون حجيته ويعتبرون العمل به محقاللدين وتضييعا للشريعة.
مثاله : الذا ثبت عندنا ان النبيذ يشابه الخمر في تأثير السکر على شاربه وقد ثبت عندنا أن حکم الخمر هو الحرمة فلنا أن نستنبط ان النبيذ أيضا حرام او على الاقل محتمل الحرمة للاشتراک بينهما في جهة الاسکار.
ارکانه :
وللتمثيل أربعة أرکان :
١ ـ (الأصل) وهو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحکم له کالخمر في المثال.
٢ ـ (الفرع) وهو الجزئي الثاني المطلوب اثبات الحکم له کالنبيذ في المثال.
٣ ـ (الجامع) وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع. کالاسکار في المثال.
٤ ـ (الحکم) المعلوم ثبوته في الأصل والمراد اثباته للفرع کالحرمة في المثال.
فاذا توفرت هذه الارکان انعقد التمثيل فلو کان الأصل غير معلوم الحکم أو