.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا في خصوص الذهب والفضّة.
هذا ، وصاحب المدارك تعرّض لهذه الرواية وذكر أنّ فيها إشكالاً من جهات تمنعنا عن الأخذ بها وأنّه لا بدّ من طرحها بالرغم من صحّة السند (١).
منها : هذه الجملة : حيث أوجب (عليه السلام) الخمس في الذهب والفضّة مع أنّه لا يجب فيهما إلّا الزكاة بالإجماع.
ولكنّ الظاهر أنّ هذه الشبهة في غير محلّها.
أمّا لو أُريد من الذهب والفضّة ما كان بنفسه مورداً للخمس كما لو وقع ربحاً في تجارة كما هو غير بعيد فالأمر ظاهر ، إذ عليه يكون هذا استثناء عمّا ذكره (عليه السلام) من السقوط في الأرباح ، فأسقط (عليه السلام) الخمس عن كلّ ربح ما عداهما ، فيجب فيهما بعد حلول الحول لا بعنوانهما الأولي ، بل بما أنّهما ربح في تجارة ، ولا ضير في ذلك أبداً كما هو ظاهر.
وأمّا مع التنازل عن ذلك ودعوى ظهورها في إيجاب الخمس فيهما بعنوانهما الذاتي حتى لو لم يتعلّق بهما خمس الأرباح كما لو كان إرثاً وحال عليه الحول ، فلا ضير فيه أيضاً ، لما عرفت من أنّه (عليه السلام) لم يكن بصدد بيان الحكم الشرعي مطلقاً ، بل أوجب (عليه السلام) الخمس في خصوص سنته هذه فقط.
وقد تقدّم أنّ وليّ الأمر له الولاية على ذلك ، فله إسقاط الخمس عن التجارة وجعله في الذهب والفضّة ولو مؤقّتاً ، لمصلحةٍ يراها مقتضية لتبديل البعض بالبعض ، سيّما في مثل الذهب والفضّة بعد حلول الحول الكاشف عن عدم الحاجة.
فهذه الجملة لا توجب سقوط الرواية عن الحجّيّة بوجه كما لا يخفى.
__________________
(١) المدارك ٥ : ٣٨٣.