.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : قوله (عليه السلام) : «فالغنائم والفوائد رحمك الله» إلخ ، حيث أورد في المدارك بما لفظه : ومع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة والميراث ممّن لا يحتسب والمال الذي لا يعرف صاحبه وما يحلّ تناوله من مال العدوّ في اسم الغنائم ، فيكون مصرف الخمس فيها مصرف خمس الغنائم.
وفيه أيضاً ما لا يخفى ، ضرورة أنّ الجائزة من أظهر أنواع الفوائد ، هب أنّ لفظ الغنيمة لا يشملها ولكن الفائدة شاملة للهديّة قطعاً ، وكيف لا يكون العثور على مال مجّاناً من دار أو عقار ونحوهما فائدة؟! ولا أدري بأيّ وجه استشكل ذلك؟! بل هي غنيمة أيضاً ، ومع الغضّ ففائدة بلا إشكال. وكذلك الحال في الميراث الذي لا يحتسب ، والمال المأخوذ من عدوّ يصطلم ، فإنّ كون ذلك كلّه فائدة أمر قطعي لا ينكر.
نعم ، قوله (عليه السلام) : «ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب» لا يخلو عن الإشكال ، نظراً إلى أنّ هذا من مجهول المالك ، والمشهور والمعروف لزوم التصدّق به ، وليس للآخذ تملّكه ليدخل في الفائدة كما في اللقطة ، وإن نُسب ذلك إلى بعضهم استناداً إلى هذه الصحيحة ، ولكن المشهور خلافه كما عرفت ، فكيف عدّ فيها من الفوائد والغنائم؟! ولكن الظاهر أنّ الصحيحة غير ناظرة إلى المال المجهول مالكه ، للفرق الواضح بين قولنا : مالٌ لا يعرف صاحبه ، وبين قولنا : مالٌ لا يعرف له صاحب ، إذ الصاحب في الأوّل مفروض الوجود ، غايته أنّه غير معروف فيكون من مجهول المالك ، بخلاف الثاني وهو الوارد في الصحيحة حيث لم يفرض له صاحب ومالك ، ولعلّه لا صاحب له أبداً وأنّه من المباحات الأصليّة التي هي ملك لمن استولى عليها. وهذا كما ترى أجنبي عن باب مجهول المالك وداخل في الفوائد والغنائم بلا إشكال كما تضمّنته الصحيحة.