.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ إنّ عبارة الصحيحة هكذا : «مال يؤخذ» كما هو كذلك في التهذيب والاستبصار (١) ، فما في مصباح الفقيه من ضبط : «يوجد» (٢) بدل : «يؤخذ» غلط من النسّاخ.
ومنها : قوله (عليه السلام) في آخر الصحيح : «فأمّا الذي أُوجب من الضياع» إلخ ، فقد أورد عليه في المدارك بما نصّه : وأمّا مصرف السهم المذكور في آخر الرواية وهو نصف السدس في الضياع والغلّات فغير مذكور صريحاً ، مع أنّا لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلاً.
أقول : أمّا ما ذكره (قدس سره) من عدم ذكر المصرف فعجيب ، بداهة أنّ الصحيحة من بدايتها إلى نهايتها تنادي بأعلى صوتها بأنّه (عليه السلام) في مقام تخفيف الخمس إمّا بالإلغاء محضاً كما في المتاع والآنية والخدم والربح ونحوها ، أو بالإلغاء بعضاً كما في الضيعة ، حيث أشار (عليه السلام) في صدرها بقوله : «إلّا في ضيعة سأُفسِّر لك أمرها» فما ذكره هنا تفسيرٌ لما وعد ، ومعناه : أنّه (عليه السلام) خفّف الخمس واكتفى عنه بنصف السدس ، فكيف لا يكون مصرفه معلوماً؟! فإنّه هو مصرف الخمس بعينه.
وأمّا ما ذكره (قدس سره) أخيراً من أنّه لم يعرف له قائل ، فحقّ ، ولكنّه (عليه السلام) لم يكن بصدد بيان الحكم الشرعي ليقال : إنّه لا قائل به ، بل في مقام التخفيف عن حقّه الشخصي والاكتفاء عن الخمس بنصف السدس كما عرفت ، فيختصّ بزمانه ، ولا ينافيه قوله (عليه السلام) : «في كل عام» ، إذ الظاهر أنّ المراد : كلّ عام من أعوام حياته وما دامت الإمامة لم تنتقل إلى إمام آخر كما مرّ.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٤١ / ٣٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٨.
(٢) مصباح الفقيه ١٤ : ١٠٠.