__________________
فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) ، وفي جملة من الكلمات التصريح بأنّ الآية الثانية بيانٌ للأُولى ولذلك لم تعطف عليها ، ومنهم الفيض في تفسيره (٥ : ١٥٥) والفاضل المقداد في كنز العرفان (٢٥٦) ونُقل عن الكشّاف (٤ : ٨٢).
وإن كانت الآية الثانية غير مرتبطة بسابقتها ، ولا ينافيه عدم العطف ، كما أنّ ذكر العاطف لا ينافي التوكيد ، بل كانت من آيات الخمس وكانت متّحدة المفاد مع آية سورة الأنفال. فيشكل حينئذٍ بأنّ صريح الآية : أنّ ما أفاء الله من أهل القرى بتمامه لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
ومحصّل الشبهة : أنّ الآية الأُولى ساكتة عن بيان المصرف وتعيين من له المال ، والثانية إن كانت مبيّنة لإجمال الاولى فينافيه ما هو المسلّم من أنّ المأخوذ بلا خيل ولا ركاب من الأنفال ، وإن كانت مساوقة لآية (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ) الواقعة في سورة الأنفال (٨ : ٤١) ، فلا يوافق ما هو المسلّم أيضاً من أنّ المأخوذ بالقتال يخمّس وخمسه يقسّم بين الطوائف المذكورة ، وظاهر الآية عدم إعطاء شيء لغير الإمام. وإن كانت متعرّضة لعنوان ثالث وكبرى اخرى غير الفيء والغنيمة فما هي تلك الكبرى التي لم يعنونها الفقهاء في كتب الاستدلال؟! هذا ما خطر بالبال في تقريب الإشكال. انتهى.
أقول : قد أُشير إلى الإشكال في جملة من الكلمات ، وتفصّي عنه بوجوه لا تخلو عن الخدش كما لا يخفى على من لاحظها ، التي منها ما عن المحقّق الأردبيلي (قدس سره) في كشف آياته (زبدة البيان : ٢١٤) ، قال ما لفظه : المشهور بين الفقهاء أنّ الفيء له (صلّى الله عليه وآله) وبعده للقائم مقامه يفعل به ما يشاء ، كما هو ظاهر الآية الأُولى ، والثانية تدلّ على أنّه يقسّم كالخمس ، فأمّا أن يجعل هذا غير مطلق الفيء فيئاً خاصّاً كان حكمه هكذا ، أو منسوخاً ، أو يكون تفضّلاً منه ، وكلام المفسّرين أيضاً هنا لا يخلو عن شيء. انتهى.
ويظهر من الشيخ في التبيان (٩ : ٥٦٤) أنّ الآيتين تنظران إلى مال واحد هو الفيء ،