__________________
يشير الصدر إلى من بيده أمر هذا المال ، والذيل إلى من يستحقّ الصرف فيه ، وأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ومن يقوم مقامه يضعه في المذكورين في هذه الآية. وهو أيضاً كما ترى.
هذا ، وقد أجاب سيِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) عن الإشكال : بأنّ موضوع الآية الاولى هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وهو راجع إلى النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله) ، والآية المباركة ظاهرة في ذلك ، ومع التنزّل عن ظهور الآية ودعوى سكوتها عن بيان المصرف فالروايات صريحة الدلالة على ذلك ، ولا خلاف في المسألة.
وأمّا الآية الثانية فموضوعها : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، والمراد به ما يؤخذ منهم بالقتال وبعد الغبة عليهم ودخول قراهم ، بقرينة المقابلة مع الآية الأُولى ، ولم يذكر فيها أنّ ما يرجع إلى النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله) أيّ مقدار ممّا غنمه المسلمون ، إلّا أنّ آية الغنيمة قد كشفت القناع عنه وبيّنت أنّ ما يغنمه المسلمون فخمسه يرجع إليه (صلّى الله عليه وآله) ، كما وبيّن أيضاً مصرفه في كلتا الآيتين.
ولا يقدح تخصيصه (صلّى الله عليه وآله) بالذكر مع أنّه أحد الستّة ، لكونه المحور والأصيل في هذا التسهيم كما لا يخفى.
هذا ، وأنّ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) صريحة في أنّ الآية الثانية ناظرة إلى الغنيمة ، كما أنّ الاولى ناظرة إلى الأنفال.
قال (عليه السلام) : «الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفيء ، فهذا لله ولرسوله ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء ، وهو للإمام بعد الرسول وأمّا قوله (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ). قال : ألا ترى هو هذا؟ وأمّا قوله (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) فهذا بمنزلة المغنم» إلخ ، (الوسائل ٩ : ٥٢٧ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١٢. والآيتان من الحشر ٥٩ : ٦ و ٧).