بجلاء أهلها ، وقد دلّت عليه جملة من الأخبار :
منها : معتبرة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قلت له : ما يقول الله (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ)؟ «وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول (صلّى الله عليه وآله)» (١).
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الأنفال «فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم. قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سمعه يقول : «إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه من الفيء ، والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحبّ» (٣).
إنّما الكلام في أنّ ذلك هل يختصّ بالأراضي ، أو يعمّ كلّ ما يغنمه المسلمون من الكفّار ولو كان غير الأراضي كالفرش والأواني ونحوها من المنقولات؟
__________________
ولا ينافيه التعبير بالمنزلة المشعر بالمغايرة ، لجواز كون التغاير من أجل اختلاف المورد بعد الاشتراك في الحكم نظراً إلى أنّ الغالب في الغنائم الاستيلاء عليها في دار الحرب ، وميدان القتال ، لا من أهل القرى ، فاشير إلى تنزيل إحدى الغنيمتين منزلة الأُخرى.
(١) الوسائل ٩ : ٥٢٦ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٩ ، وفيه سقط كما نبّه عليه المعلّق. والآية من الأنفال ٨ : ١.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٢٦ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٨.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٢٦ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١٠.