فهل تعدّ هذه أيضاً من الأنفال ، أو أنّها من الغنائم ويجب خمسها؟
لعلّ المشهور بين الفقهاء هو الاختصاص ، حيث قُيِّد الموضوع في كلماتهم بالأراضي.
ولكن التعميم غير بعيد ، لإمكان استفادته من بعض الأخبار :
منها : صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء» (١) ، فإنّ الموصول مطلق يعمّ الأرض وغيرها.
وصحيحة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف تقسّم؟ «قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» (٢).
دلّت بصيغة العموم على شمول الحكم لكلّ غنيمة لم يقاتل عليها.
يبقى ظهور النصوص المتقدّمة في الاختصاص ، حيث إنّها وردت في مقام البيان وشرح مفهوم الأنفال. وظاهر التفسير أنّ للأرض خصوصيّة في هذا العنوان ، فله نوع مفهوم يدلّ على نفي الحكم عن غيره ، إذ ما ورد في مقام التحديد يدلّ على المفهوم بطبيعة الحال ، كالروايات الواردة في تحديد مفهوم الكرّ ، ولأجله يقيّد الإطلاق في هاتين الروايتين.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٢٣ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٢٤ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٣.