منها : صحيحة حفص بن البختري المتقدّمة ، قال (عليه السلام) فيها : «وكلّ أرض خربة» إلخ (١).
ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألته عن الأنفال «فقال : كلّ أرض خربة» إلخ (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال (عليه السلام) فيها : «وما كان من أرض خربة» (٣).
وإطلاقها وإن شمل ما إذا كان لها مالك معلوم بالفعل إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عنه وتقييده بما إذا انجلى أهلها وأعرضوا عنها ، بمقتضى موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأنفال «فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها» إلخ (٤).
فيعلم من ذلك أنّ مجرّد الخراب لا يستوجب الخروج عن ملك المالك والدخول في ملك الإمام (عليه السلام) ليعدّ من الأنفال ، بل هو مشروط بالإعراض والإنجلاء.
وبالجملة : فالأرض الخربة التي لم يسبق إليها ملك أحد أو سبق ولكن انجلى وأعرض أو باد أهلها كلّ ذلك ملك للإمام (عليه السلام).
وإنّما الكلام في أنّ ذلك هل يختصّ بما إذا كان المالك معلوماً بأن كان شخصاً معيّناً كزيد ، أو عنواناً كالوقف على الزوّار مثلاً أو يعمّ ما إذا كان سنخ الملك من قبيل ما يملكه المسلمون في الأراضي الخراجيّة؟ فلو خربت بعد أن
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٢٣ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٢٦ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٨.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٢٦ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١٠.
(٤) الوسائل ٩ : ٥٣١ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٢٠.