.................................................................................................
______________________________________________________
والعرف قد استقرّ على جواز استملاكها وحيازتها.
وكيفما كان ، فلم يثبت ما يخرجها عمّا كانت عليه من الإباحة الأصليّة بعد عدم شمول دليل الإحياء ولا بناء العقلاء لمثل ذلك حسبما عرفت.
فالمعادن الكامنة في أجوافها ملكٌ لمخرجها لا لعامّة المسلمين ولا للإمام (عليه السلام) ، وإلّا لأُشير إليه ولو في رواية واحدة.
بل يمكن أن يقال : إنّ مدّعي القطع بذلك غير مجازف ، إذ لو كانت تلك المعادن الواقعة في ملك الغير لصاحب الأرض والواقعة في الأراضي المفتوحة العامرة ملكاً للمسلمين وفي الأراضي الميتة ملكاً للإمام (عليه السلام) فلازم ذلك حمل نصوص الخمس في المعدن على كثرتها على خصوص من يخرج المعدن من ملكه الشخصي الذي هو أقلّ القليل ، فيلزم حمل تلك المطلقات على الفرد النادر جدّاً ، فإنّ من الضروري أنّ أكثر المتصدّين لاستخراج المعادن إنّما يستخرجونها من الصحاري والبراري والفلوات والمناطق الجبليّة ونحوها التي هي إمّا ملك للمسلمين أو للإمام (عليه السلام) لا من بيوتهم الشخصيّة أو أملاكهم الاختصاصيّة كما هو ظاهر جدّاً.
ويؤكِّده عموم ما ورد من أنّ «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحقّ به» (١) ، فإنّها وإن كانت نبويّة إلّا أنّ مضمونها مطابق لما عرفت من السيرة العقلائيّة.
وكذا ما ورد من أنّ «من استولى على شيء فهو له» (٢) ، فإنّ الرواية المشتملة على نفس هذا التعبير وإن كانت واردة في غير ما نحن فيه ، إلّا أنّ
__________________
(١) تفسير القرطبي ١٧ : ٢٩٧.
(٢) الوسائل ٢٦ : ٢١٦ / أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٣.