.................................................................................................
______________________________________________________
مضمونها يستفاد من معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : للعين ما رأت ولليد ما أخذت» وقد رواها في الوسائل في كتاب الصيد عن الكليني والشيخ (١) ، وفي كتاب اللقطة عن الصدوق (٢) ، ففرّق بين الموضعين في النسبة مع أنّها رواية واحدة رواها المشايخ الثلاثة ، ولعلّ هذا غفلة منه (قدس سره).
وكيفما كان ، فالرواية معتبرة عندنا ، لأنّ النوفلي الواقع في السند من رجال كامل الزيارات ، كما أنّها واضحة الدلالة ، على أنّ اليد أي الاستيلاء على ما لم يكن ملكاً لأحد موجب للملكيّة.
وعلى الجملة : فحكم المعادن في هذه الأراضي حكم الأشجار والأنهار والماء والكلاء الباقية على الإباحة الأصليّة التي يشترك فيها الكلّ وخلقها الله تعالى للجميع ، قال تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (٣) ، وأنّ من أحياها واستولى عليها فهي له وعليه خمسها بعد ما عرفت من عدم ثبوت السيرة على التبعيّة في مثل هذه الأراضي التي لم تكن ملكاً شخصيّاً لأحدٍ وإنّما هي ملك للعنوان ، أيّ عامّة المسلمين إلى يوم القيامة من غير أن تباع أو توهب أو تورث ، فهي سنخ خاصّ من الملكيّة ، ومثله غير مشمول لقانون التبعيّة الثابتة ببناء العقلاء حسبما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ٢٣ : ٣٩١ / أبواب الصيد ب ٣٨ ح ١ ، الكافي ٦ : ٢٢٣ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٦١ / ٢٥٧.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٤٦١ / كتاب اللقطة ب ١٥ ح ٢ ، الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٧.
(٣) البقرة ٢ : ٢٩.