.................................................................................................
______________________________________________________
الآية لا أنّها تخصّص تلك النصوص كما لا يخفى.
بل يمكن أن يقال بعدم إطلاق للآية المباركة بالإضافة إلى غير المنقول ، فإنّ الغنيمة هي الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم ، وعليه فتختصّ بما يقسّم بين المقاتلين وهي الغنائم المنقولة.
وأمّا الأراضي المحكوم عليها بأنّها ملك لعامّة المسلمين فلا تعدّ غنيمة للغانم والمقاتل بما هو كذلك وإن استفاد منها بما أنّه فرد من آحاد المسلمين فلا تختصّ به ، ولا مدخل لوصفه العنواني في الانتفاع بها لتتّصف بكونها غنيمة له كما لا يخفى. فالإطلاق إذن ساقط من أصله ، ومعه لا دليل على وجوب الخمس في غير المنقول.
هذا ، ومع الغضّ عن ذلك وتسليم كون النسبة بين الدليلين عموماً من وجه ، بدعوى أنّ الآية تعمّ المنقول وغيره وتختصّ بالخمس ، كما أنّ نصوص الخراج تختصّ بغير المنقول وتعمّ مقدار الخمس وغيره أي تشمل جميع المال فغايته أنّه يتعارض الدليلان حينئذٍ في مورد الاجتماع أعني : الخمس من غير المنقول فإنّ مقتضى إطلاق الآية وجوبه ، ومقتضى تلك النصوص عدمه ، فيتساقطان لعدم الترجيح ، إذ عموم الكتاب إنّما يتقدّم على عموم السنّة لدى المعارضة فيما إذا لم تكن قطعيّة كعموم الخبر الواحد ، أمّا السنّة القطعيّة كما في المقام فهي تعادل قطعيّة الكتاب ، فإذن يرجع بعد تساقط الدليلين إلى أصالة البراءة عن الخمس ، فتكون النتيجة أيضاً هي ما ذكرناه من الاختصاص.
فإن قلت : لو تساقط الدليلان فبما ذا يحكم بعدئذٍ بأنّ مقدار الخمس ملكٌ للمسلمين وقد سقط دليله بالمعارضة؟! قلت : إنّ الخمس ينتقل إلى مستحقّه من المالك ، فإذا كان دليله معارَضاً وساقطاً بها فالمال يبقى على ملك مالكه.