وقال في كتاب الأُم (١) (١ / ٢١٧) : إنّ من ترك أُمّ القرآن في ركعة من صلاة الكسوف في القيام الأوّل أو القيام الثاني لم يعتدّ بتلك الركعة ، وصلّى ركعة أخرى وسجد سجدتي السهو ، كما إذا ترك أمّ القرآن في ركعة واحدة من صلاة المكتوبة لم يعتدّ بها.
رأي مالك :
وقال إمام المالكية كما في المدوّنة الكبرى (٢) (١ / ٦٨) : ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة (٣) فقالوا له : إنّك لم تقرأ؟ فقال : كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسن. قال : فلا بأس إذن. وأرى أن يعيد من فعل هذا (٤) وإن ذهب الوقت.
وقال في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة : لا تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد ، ومن ترك القراءة في جلّ ذلك أعاد ، وإن قرأ في بعضها وترك بعضها أعاد أيضاً ، وإذا قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين ، فإنّه يعيد الصلاة من أيّ الصلوات كانت.
وقال : من نسي قراءة أُمّ القرآن حتى قرأ السورة فإنّه يرجع فيقرأ أُمّ القرآن ثمّ يقرأ سورة أيضاً بعد قراءته أُمّ القرآن. وقال : لا يقضي قراءة نسيها من ركعة في ركعة أخرى. وقال فيمن ترك أُمّ القرآن في الركعتين وقد قرأ بغير أُمّ القرآن : يعيد صلاته. وقال في رجل ترك القراءة في ركعة في الفريضة : يلغي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتدّ بها.
__________________
(١) كتاب الأُم : ١ / ٢٤٥.
(٢) المدوّنة الكبرى : ١ / ٦٥ ، ٦٦.
(٣) مرّ حديثه في الجزء السادس صفحة : ١٠٠ الطبعة الأولى و ١٠٨ الطبعة الثانية. (المؤلف)
(٤) في المصدر : ذلك ، بدلاً من : هذا.