مرسلة عبد الرحمن بن البيلماني ، وقد ضعّفها الدارقطني (١) وابن حازم في الاعتبار (٢) (ص ١٨٩) وغيرهما ، وذكر البيهقي في سننه (٨ / ٣٠) : باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر. وذكر لها طرقاً وزيّفها بأسرها.
ـ ١٣ ـ
رأي الخليفة في القراءة
قال ملك العلماء في بدائع الصنائع (١ / ١١١) : إنّ عمر رضى الله عنه ترك القراءة في المغرب في إحدى الأُوليين فقضاها في الركعة الأخيرة وجهر ، وعثمان رضى الله عنه ترك القراءة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأُخريين وجهر.
وقال في صفحة (١٧٢) : روي عن عمر رضى الله عنه أنّه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر. وروي عن عثمان رضى الله عنه أنّه ترك السورة في الأُوليين فقضاها في الأُخريين وجهر.
قال الأميني : إنّ ما ارتكبه الخليفتان مخالف للسنّة من ناحيتين ، الأولى : الاجتزاء بركعة لا قراءة فيها. والثانية : تكرير الحمد في الأخيرة أو الأُخريين بقضاء الفائتة مع صاحبة الركعة ، وكلاهما خارجان عن السنّة الثابتة لا يجتزأ بالصلاة التي يكونان فيها ، أمّا الناحية الأولى فإليك نبذة ممّا ورد فيها :
١ ـ عن عبادة بن الصامت مرفوعاً : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن فصاعداً».
وفي لفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام أو غير إمام».
وفي لفظ الدارمي : «من لم يقرأ بأمّ الكتاب فلا صلاة له».
__________________
(١) سنن الدارقطني : ٣ / ١٣٥ ح ١٦٥.
(٢) الاعتبار : ص ٤٥٢.