الجمع بين الأُختين بملك اليمين في الوطء كما يجوز الجمع بينهما في الملك ، واحتجّوا بما روي عن عثمان في الأُختين من ملك اليمين : حرّمتهما آية وأحلّتهما آية.
(وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) (١)
ـ ٢٤ ـ
رأي الخليفة في ردِّ الأخوين الأُمّ عن الثلث
أخرج الطبري في تفسيره (٢) (٤ / ١٨٨) ؛ من طريق شعبة ، عن ابن عبّاس : أنّه دخل على عثمان رضى الله عنه فقال : لِم صار الأخوان يردّان الأُمّ إلى السدس ، وإنّما قال الله (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) (٣). والأخَوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان رضى الله عنه : هل أستطيع نقض أمر كان قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في الأمصار.
وفي لفظ الحاكم والبيهقي : لا أستطيع أن أردّ ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس.
أخرجه الحاكم في المستدرك (٤) (٤ / ٣٣٥) وصحّحه ، والبيهقي في السنن الكبرى (٦ / ٢٢٧) ، وابن حزم في المحلّى (٩ / ٢٥٨) ، وذكره الرازي في تفسيره (٥) (٣ / ١٦٣) ، وابن كثير في تفسيره (١ / ٤٥٩) ، والسيوطي في الدرّ المنثور (٦) (٢ / ١٢٦) ، والآلوسي في روح المعاني (٤ / ٢٢٥).
قال الأميني : ما أجاب به الخليفة ابن عبّاس ينمُّ عن عدم تضلّعه في العربيّة مع
__________________
(١) البقرة : ١٤٥.
(٢) جامع البيان : مج ٣ / ج ٤ / ٢٧٨.
(٣) النساء : ١١.
(٤) المستدرك على الصحيحين : ٤ / ٣٧٢ ح ٧٩٦٠.
(٥) التفسير الكبير : ٩ / ٢١٥.
(٦) الدرّ المنثور : ٢ / ٤٤٧.