عند أهل المغازي أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تكلّم به في خطبته يوم الفتح ، وهو يروي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مسنداً من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن الحصين.
وذكره الشوكاني في نيل الأوطار (١) (٧ / ١٥٣) فقال : إنّ السبب في خطبته صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الفتح بقوله : «لا يُقتل مسلم بكافر». ما ذكره الشافعي في الأُم (٢) ، حيث قال : وخطبته يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد فخطب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : «لو قتلت مسلماً بكافر لقتلته به». وقال : «لا يُقتل مؤمن بكافر». إلخ.
٨ ـ عن عبد الله بن عمر مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده».
أخرجه الجصّاص في أحكام القرآن (٣) (١ / ١٦٥).
أمّا الثانية ففيها :
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى أنّ عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى (٤).
وفي لفظ أبي داود : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيباً فقال : إنّ الإبل قد غلت. [قال :] (٥) ففرضها
__________________
(١) نيل الأوطار : ٧ / ١٢.
(٢) كتاب الأُم : ٧ / ٣٢١.
(٣) أحكام القرآن : ١ / ١٤٢.
(٤) سنن ابن ماجة : ٢ / ١٤٢ [٢ / ٨٨٣ ح ٢٦٤٤] ، سنن النسائي : ٨ / ٤٥ [٤ / ٢٣٥ ح ٧٠٠٩]. (المؤلف)
(٥) من المصدر.