قائماً. قال : «ليتكلّم وليستظلّ وليجلس وليتمّ صومه» (١).
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا نذر إلاّ فيما يُبتغى به وجه الله تعالى» (٢).
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «النذر نذران ، فمن كان نذره في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء ، ومن كان نذره في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه» (٣).
أوَليس من شرط انعقاد النذر على هذا الرجحان في متعلّقه وكونه ممّا يُبتغى به وجه الله ليكون مقرّباً إليه سبحانه زلفى ، فيصحّ للناذر أن يقول : لله عليّ كذا؟ فأيّ رجحان في ضرب المرأة الأجنبيّة الدفّ بين يدي الرجل الأجنبيّ وفي غنائها ورقصها أمامه؟ إلاّ أن يقول القائل : إنّ تلك الجارية أو مسجد النبيّ الأعظم أباحا تلكم المحظورات. أو الغلوّ في الفضائل ـ فضائل الخليفة ـ أباح أن تستساغ.
رأي عمر في الغناء
إن تعجب فعجب أنّ هذه المهازئ تشعر بكراهة عمر للغناء وقد عدّه العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٤) (٥ / ١٦٠) نقلاً عن كتاب التمهيد لأبي عمر صاحب الاستيعاب ممّن ذهب إلى إباحته في عداد عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقّاص ، وعبد الله بن عمر ، ومعاوية ، وعمرو بن العاصي ، والنعمان بن بشير ، وحسّان بن ثابت.
__________________
(١) سنن ابن ماجة : ١ / ٦٥٥ [١ / ٦٩٠ ح ٢١٣٦] ، صحيح البخاري : ٩ / ٢٤٧ [٦ / ٢٤٦٥ ح ٦٣٢٦] ، سنن أبي داود : ٢ / ٧٩ [٣ / ٢٣٥ ح ٣٣٠٠] ، سنن البيهقي : ١٠ / ٧٥. (المؤلف)
(٢) أخرجه أبو داود [في سننه : ٢ / ٢٥٨ ح ٢١٩٢] كما في تيسير الوصول : ٤ / ٢٨١ [٤ / ٣٣٧] ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ١٠ / ٧٥. (المؤلف)
(٣) أخرجه النسائي [في سننه : ٧ / ٢٩ طبعة دار الكتاب العربي] كما في التيسير : ٤ / ٢٨١ [٤ / ٣٣٨]. (المؤلف)
(٤) عمدة القاري : ٦ / ٢٧٢.