النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كثيراً ، وعامّة أصحابه يدلّسون ، ثمّ الحديث مرسل ، قال الترمذي (١) : المطلب لا يعرف له سماع من جابر. فظهر بهذا أنّ الحديث فيه أربع علل : إحداها : الكلام في المطلب. ثانيتها : أنّه ولو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل. ثالثتها : الكلام في عمرو. رابعتها : أنّه ولو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه كما مرّ. انتهى.
ثمّ ذكر ما استشكل به الطحاوي في الحديث من جهة النظر من قوله : إنّ الشيء لا يحرم على إنسان بنيّة غيره أن يصيد له.
هذا مجمل القول في حديث أبي قتادة وجابر ، فلا يصلحان للاعتماد ورفع اليد عن تلكم الصحاح المذكورة الثابتة ، ولا يخصّص بمثلهما عموم ، ولا يتمّ بهما تقييد مطلقات الكتاب ، والمعوّل عليه في المسألة هو كتاب الله العزيز والسنّة الشريفة الثابتة ، وما شذّ عنهما من رأي أيّ بشر يضرب به عرض الجدار (فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (٢).
ـ ١٦ ـ
خصومة يرفعها الخليفة إلى عليّ
أخرج أحمد والدورقي من طريق الحسن بن سعد عن أبيه : إنّ يحيس (٣) وصفيّة كانا من سبي الخمس ، فزنت صفيّة برجل من الخمس وولدت غلاماً ، فادّعى الزاني ويحيس فاختصما إلى عثمان ، فرفعهما عثمان إلى عليّ بن أبي طالب ، فقال عليّ : «أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وجلدهما خمسين خمسين (٤).
__________________
(١) سنن الترمذي : ٣ / ٢٠٤ ح ٨٤٦.
(٢) الجاثية : ١٨.
(٣) في مسند أحمد : يحنس. (المؤلف)
(٤) مسند أحمد : ١ / ١٠٤ [١ / ١٦٧ ح ٨٢٢] ، تفسير ابن كثير : ١ / ٤٧٨ ، كنز العمّال : ٣ / ٢٢٧ [٦ / ١٩٨ ح ١٥٣٤٠]. (المؤلف)