أحلّتهما آية وحرّمتهما آية ، أمّا أنا فلا أُحبُّ أن أصنع ذلك. قال : فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسأله عن ذلك فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثمّ وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً. قال ابن شهاب : أراه عليّ بن أبي طالب.
لفظ آخر للبيهقي :
عن ابن شهاب ؛ قال : أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنّ نياراً الأسلمي سأل رجلاً من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الأُختين فيما ملكت اليمين ، فقال له : أحلّتهما آية وحرّمتهما آية ، ولم أكن لأفعل ذلك. قال : فخرج نيار من عند ذاك الرجل فلقيه رجل آخر من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : ما أفتاك به صاحبك الذي استفتيتهُ؟ فأخبره ، فقال : إنّي أنهاك عنهما ، ولو جمعت بينهما ولي عليك سلطان عاقبتك عقوبة منكلة.
قال ملك العلماء في البدائع : وروي عن عثمان رضى الله عنه أنّه قال : كلُّ شيء حرّمه الله تعالى من الحرائر حرّمه الله تعالى من الإماء إلاّ الجمع في الوطء بملك اليمين.
وقال الجصّاص في أحكام القرآن : وروي عن عثمان وابن عباس أنّهما أباحا ذلك وقالا : أحلّتهما آية وحرّمتهما آية. وقال : روي عن عثمان الإباحة ، وروي عنه أنّه ذكر التحريم والتحليل وقال : لا آمر به ولا أنهى عنه. وهذا القول منه يدلُّ على أنّه كان ناظراً فيه غير قاطع بالتحليل والتحريم فيه ، فجائز أن يكون قال فيه بالإباحة ثمّ وقف فيه ، وقطع عليّ فيه بالتحريم.
وقال الزمخشري : أمّا الجمع بينهما في ملك اليمين ؛ فعن عثمان وعليّ أنّهما قالا : أحلّتهما آية وحرّمتهما آية. فرجّح عليّ التحريم وعثمان التحليل.
وقال الرازي (١) : وعن عثمان ، أنّه قال : أحلّتهما آية وحرّمتهما آية ، والتحليل أولى.
__________________
(١) التفسير الكبير : ١٠ / ٣٦.