وقال ابن عبد البرّ في كتاب الاستذكار (١) : إنّما كنّى قبيصة بن ذؤيب عن عليّ ابن أبي طالب لصحبته عبد الملك بن مروان ، وكانوا يستثقلون ذكر عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه.
راجع (٢) : السنن الكبرى للبيهقي (٧ / ١٦٣ ، ١٦٤) ، أحكام القرآن للجصّاص (٢ / ١٥٨) ، المحلّى لابن حزم (٩ / ٥٢٢) ، تفسير الزمخشري (١ / ٣٥٩) ، تفسير القرطبي (٥ / ١١٧) ، بدائع الصنائع لملك العلماء (٢ / ٢٦٤) تفسير الخازن (١ / ٣٥٦) الدرّ المنثور (٢ / ١٣٦) نقلاً عن مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزّاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي ، تفسير الشوكاني (١ / ٤١٨) نقلاً عن الحفّاظ المذكورين.
قال الأميني : يقع البحث عن هذه المسألة في موردين :
الأوّل : في حكم الجمع بين الأُختين بملك اليمين ووطئهما جميعاً ، فهو محرّم على المشهور بين الفقهاء كما قاله الرازي في تفسيره (٣) (٣ / ١٩٣).
وهو المشهور عن الجمهور والأئمّة الأربعة وغيرهم ، وإن كان بعض السلف قد توقّف في ذلك كما قاله ابن كثير في تفسيره (١ / ٤٧٢).
ولا يجوز الجمع عند عامّة الصحابة ، كما في بدائع الصنائع (٢ / ٢٦٤).
كان فيه خلاف بين السلف ثمّ زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بينهما بملك اليمين. واتّفق فقهاء الأمصار عليه كما قاله الجصّاص في أحكام القرآن (٤) (٢ / ١٥٨).
__________________
(١) في بيان حديث الموطّأ المذكور في أوّل العنوان في قول قبيصة : فلقي رجلاً. (المؤلف)
(٢) أحكام القرآن : ٢ / ١٣٠ ، الكشّاف : ١ / ٤٩٦ ، الجامع لأحكام القرآن : ٥ / ٧٧ ، تفسير الخازن : ١ / ٣٤٢ ، الدرّ المنثور : ٢ / ٤٧٦ ، موطّأ مالك : ٢ / ٥٣٨ ح ٣٤ ، كتاب الأُم للشافعي : ٥ / ٣ ، المصنّف لعبد الرزاق : ٧ / ١٨٩ ح ١٢٧٢٨ ، مصنّف ابن أبي شيبة : ٤ / ١٦٩ ، فتح القدير : ١ / ٤٥٣.
(٣) التفسير الكبير : ١٠ / ٣٦.
(٤) أحكام القرآن : ٢ / ١٣٠ ، ١٣٢.