زوجها إيّاها أو إمكان مقاربته منذ مدّة يمكن أن ينعقد الحمل فيها ، وبذلك يتحقّق الفراش الذي يلحق الولد بصاحبه ، كما حكم به مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام والأصل فيه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
لقد أنصف الخليفة في رفع حكم هذه المسألة إلى من عنده علم الكتاب والسنّة ، فإنّه كان يعلم علم اليقين إنّ ذلك عند العترة الطاهرة لا البيت الأموي ، وليته أنصف هذا الإنصاف في كلّ ما يرد عليه من المسائل ، وليته علم أنّ حاجة الأمّة إنّما هي إلى إمام لا يعدوه علم الكتاب والسنّة فأنصفها ، غير أنّ .....
إذا لم تستطع شيئاً فدعه |
|
وجاوزه إلى ما تستطيع |
ـ ١٧ ـ
رأي الخليفة في عدّة المختلعة (١)
عن نافع ، أنّه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر أنّها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاء معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال : إنّ ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل؟ فقال له عثمان : تنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها إلاّ أنّها لا تنكح حتى تحيض حيضة ، خشية أن يكون بها حبل. فقال عبد الله عند ذلك : عثمان خيرنا وأعلمنا. وفي لفظ آخر : قال عبد الله : أكبرنا وأعلمنا.
وفي لفظ عبد الرزّاق (٢) عن نافع ، عن الربيع بنة معوذ أنّها قالت : كان لي زوج
__________________
(١) سنن البيهقي : ٧ / ٤٥٠ ، ٤٥١ ، سنن ابن ماجة : ١ / ٦٣٤ [١ / ٦٦٣ ح ٢٠٥٨] ، تفسير ابن كثير : ١ / ٢٧٦ نقلا عن ابن أبي شيبة [في المصنّف : ٥ / ١١٥] ، زاد المعاد لابن القيّم : ٢ / ٤٠٣ [٤ / ٢١٤] ، كنز العمّال : ٣ / ٢٢٣ [٦ / ١٨١ ح ١٥٢٦٤ ، ح ١٥٢٦٨] ، نيل الأوطار : ٧ / ٣٥ [٦ / ٢٧٨]. (المؤلف)
(٢) المصنّف : ٦ / ٥٠٤ ح ١١٨٥٠.