خمسين» وذكره ابن كثير في تفسيره (١ / ٤٧٦) وفيه : «إذا تعافت من نفاسها فاجلدها خمسين». وذكره الشوكاني في نيل الأوطار (١) (٧ / ٢٩٢) باللفظ المذكور. وأخرجه (٢) مسلم وأبو داود والترمذي وصحّحه وليس في لفظهم (خمسين).
هب أنّ الخليفة نسيها لبعد العهد ، لكنّه هل نسي ما وقع بمطلع الأكمة منه على العهد العمري؟ من جلده المحصنات من الإماء خمسين جلدة كما أخرجه الحفّاظ (٣) ، أو أنّ الخليفة وقف على مغازي الآيات الكريمة ، ولم تذهب عليه السنّة النبويّة ، وكان على ذكر ممّا صدر على عهد عمر لكن أربكه حكم العبد ، لأنّه رأى الآية الكريمة نصّا في الإماء ، وكذلك نصوص الأحاديث ، ولم يهتدِ إلى اتّحاد الملاك بين العبيد والإماء من المملوكيّة ، وهو الذي أصفق عليه أئمّة الحديث والتفسير كما في (٤) كتاب الأُم للشافعي (٦ / ١٤٤) ، أحكام القرآن للجصّاص (٢ / ٢٠٦) ، سنن البيهقي (٨ / ٢٤٣) ، تفسير القرطبي (٥ / ١٤٦ ، ١٢ / ١٥٩) ، تفسير البيضاوي (١ / ٢٧٠) ، تيسير الوصول (٢ / ٤) ، فيض الإله المالك للبقاعي (٢ / ٣١١) ، فتح الباري (١٢ / ١٣٧) ، فتح القدير (١ / ٤١٦) ، تفسير الخازن (١ / ٣٦٠) ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٧ / ٢٩٢) : لا قائل بالفرق بين الأمة والعبد كما حكى ذلك صاحب البحر (٥).
أو أنّ الخليفة حسب أنّ ولد الزانية لا بدّ وأن يكون للزاني ، ولم يشعر بمقاربة
__________________
(١) نيل الأوطار : ٧ / ١٣٦.
(٢) صحيح مسلم : ٣ / ٥٣٧ ح ٣٤ كتاب الحدود ، سنن أبى داود : ٤ / ١٦١ ح ٧٣ ٤٤ ، سنن الترمذي : ٤ / ٣٧ ح ١٤٤١.
(٣) موطّأ مالك : ٢ / ١٧٠ [٢ / ٨٢٧ ح ١٦] ، سنن البيهقي : ٨ / ٢٤٢ ، تفسير ابن كثير : ١ / ٤٧٦ ، كنز العمّال : ٣ / ٨٦ [٥ / ٤١٤ ح ١٣٤٦٨]. (المؤلف)
(٤) كتاب الأُم للشافعي : ٦ / ١٥٥ ، أحكام القرآن : ٢ / ١٦٩ ، الجامع لأحكام القرآن : ٥ / ٩٦ ، ١٢ / ١٠٧ ، تفسير البيضاوي : ١ / ٢١٠ ، تيسير الوصول : ٢ / ٧ ، فتح الباري : ١٢ / ١٦٥ ، فتح القدير : ١ / ٤٥٢ ، تفسير الخازن : ١ / ٣٤٦ ، نيل الأوطار : ٧ / ١٣٦.
(٥) هو أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى سنة ٨٤٠ ه في البحر الزخار : ٦ / ١٤٣.