الدماء وينهاه عن فتياه؟ غير أنّه يفتي بما هو لدة رأيه الأوّل في البعد عن السنّة ، ويسكت عنه الزبير وأناس نهوا الخليفة عمّا ارتآه أوّلاً ، واكتفوا بحقن دم المسلم وما راقهم مخالفة الخليفة مرّة ثانية ، وهذه النصوص النبويّة صريحة في أنّ المسلم لا يُقتل بالكافر ، وأنّ عقل الكتابي الذمّي نصف عقل المسلم ، وإليك لفظ تلكم النصوص في المسألتين :
أمّا الأولى منهما فقد جاء :
١ ـ عن أبي جحيفة قال : قلت لعليّ بن أبي طالب : هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ قال : لا والله ما عندنا إلاّ ما عند الناس ، إلاّ أن يرزق الله رجلاً فهماً من القرآن أو ما في هذه الصحيفة ، فيها الديات عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأن لا يُقتل مسلم بكافر.
وفي لفظ الشافعي : لا يقتل مؤمن بكافر. فقال : لا يُقتل مؤمن عبد ولا حرّ ولا امرأة بكافر في حال أبدا ، وكلّ من وصف الإيمان من أعجميّ وأبكم يعقل ويشير بالإيمان ويصلّي فقتل كافراً فلا قود عليه ، وعليه ديته في ماله حالة ، وسواء أكثر القتل في الكفار أو لم يكثر ، وسواء قتل كافراً على مال يأخذه منه أو على غير مال ، لا يحلّ ـ والله أعلم ـ قتل مؤمن بكافر بحال في قطع طريق ولا غيره.
راجع (١) : صحيح البخاري (١٠ / ٧٨) ، سنن الدارمي (٢ / ١٩٠) ، سنن ابن ماجة (٢ / ١٤٥) ، سنن النسائي (٨ / ٢٣) ، سنن البيهقي (٨ / ٢٨) ، صحيح الترمذي (١ / ١٦٩) ، مسند أحمد (١ / ٧٩) ، كتاب الأُم للشافعي (٦ / ٣٣ ، ٩٢) ، أحكام القرآن للجصّاص (١ / ١٦٥) ، الاعتبار لابن حازم (ص ١٩٠) ، تفسير ابن كثير (١ / ٢١٠) فقال : ذهب
__________________
(١) صحيح البخاري : ٦ / ٢٥٣٤ ح ٦٥١٧ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ٨٨٧ ح ٢٦٥٨ ، السنن الكبرى ٤ / ٢٢٠ ح ٦٩٤٦ ، سنن الترمذي : ٤ / ١٧ ح ١٤١٢ ، مسند أحمد : ١ / ١٢٨ ح ٦٠٠ ، كتاب الأُم : ٦ / ٣٨ ، ١٠٥ ، أحكام القرآن : ١ / ١٤٢ ، الاعتبار : ص ٤٥٣.